المادة 99
إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة أحكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الإدارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة الهيئة.
مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 نافذ
إذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة أحكام دفتر الشروط الخاص أو العام, يتخذ رئيس مجلس الإدارة بحقه التدابير التي تؤمن مصلحة الهيئة.
المادة 99 من مرسوم رقم 12635 تاريخ 16/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208894/article/99/