جميع التشريعات

مرسوم رقم 12714 22/06/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2004

النوع
مرسوم
الرقم
12714
التاريخ
22/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/07/2004, ص. 6668-6669
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12714 تاريخ 22/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /54313000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليونا وثلاثماية وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 9 ـ المحاكم الشرعية الجعفرية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /54313000/ل.ل. (فقط أربعة وخمسون مليون وثلاثماية وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.