النص الكامل

قرار رقم 822 تاريخ 23/06/2004 نافذ

المادة 2

المادة 2

يتوجب على كل خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها وذلك عند تسليمه الأموال أو تقديمه الخدمات لأي شخص آخر. يجب أن تتضمن الفاتورة على الأقل ما يلي:

ـ اسم وعنوان ورقم تسجيل مورد الأموال أو مقدم الخدمات لدى وزارة المالية.

ـ اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته.

ـ موضوع تسليم المال أو تقديم الخدمة.

ـ رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.

ـ المبلغ المتوجب عن تسليم الأموال أو تقديم الخدمات.

ـ مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه.

المادة 2 من قرار رقم 822 تاريخ 23/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208954/article/2/