جميع التشريعات

مرسوم رقم 12830 03/07/2004

تعديل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق

النوع
مرسوم
الرقم
12830
التاريخ
03/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/07/2004, ص. 6782
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12830 تاريخ 03/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون الاول

2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران 1997

(احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة الثانية

منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 30 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوسع نطاق الرمز (322) العائد للبند التعريفي 10ـ10ـ 4821 المدرج في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق ليخصص للاستعمال الصناعي.

المادة 2

مادة 2: تعدل المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق بمضمون المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 3 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف