جميع التشريعات

مرسوم رقم 12771 30/06/2004

الترخيص بتعديل نظام شركة كابلات لبنان ش.م.ل والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
12771
التاريخ
30/06/2004
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/07/2004, ص. 6785-6786
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12771 تاريخ 30/06/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العقارية في

لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 40/2004/أ

تاريخ 28/04/2004 بتعديل نظام الشركة والابقاء

على ملكيتها العقارية في لبنان,

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية

المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 08/04/2004,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كابلات لبنان ش.م.ل. بتعديل المادتين الثامنة والتاسعة من نظامها الأساسي بحيث تكون جميع الأسهم فيها اسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الابقاء على ملكية العقارات رقم 436 ـ 752 ـ 749 من منطقة نهر ابراهيم العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحتها الإجمالية 49691م.م. على أن تخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة (صناعة جميع الاوائل والمعدات والاسلاك والكابلات الكهربائية والهاتفية وجميع ما يتعلق بها ودراسة المشاريع الكهربائية والهاتفية وتنفيذها). على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في السجل التجاري حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة