المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مرسوم رقم 12797 تاريخ 30/06/2004 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 12797 تاريخ 30/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209046/article/4/