النص الكامل

قرار رقم 842 تاريخ 28/06/2004 نافذ

المادة 4

المادة 4

لا يترتب على الأشخاص الذين يتراوح رقم أعمالهم بين 150 و225 مليون ليرة لبنانية والذين لم يتقدموا بطلب تسجيلهم إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة ضمن المهل القانونية عندما كان تسجيلهم الزاميا بموجب القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (موازنة عام 2003) أي تبعات ضريبية أو غرامات نص عليها القانون 379/2001 وتعديلاته, يتوجب على الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة أعلاه والذين قاموا بتحصيل ضريبة دون وجه حق أن يبادروا إلى تسديد الضريبة المحصلة من قبلهم إلى مديرية الضريبة على القيمة المضافة خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك منعا لترتب أية تبعات ضريبية أو غرامات عليهم يكون قد نص عليها القانون.

المادة 4 من قرار رقم 842 تاريخ 28/06/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209049/article/4/