المادة 2
1 ـ يطبق البند الأول من المادة 48 من القانون المعدل بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004), على الأشخاص الذين يتأخرون في تقديم طلب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة وذلك سواء توفرت لديهم شروط الخضوع للضريبة بعد نفاذ هذا القرار, أو توفرت لديهم شروط الخضوع قبل هذا التاريخ ولم يتم تكليفهم أو كلفوا ولم يسددوا المبالغ المتوجبة.
2 ـ بالنسبة لمبالغ الضريبة المتوجبة وغرامات التحقق المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار من قبل الأشخاص المذكورين في البند (1) أعلاه, الناتجة عن تأخرهم في التسجيل والعائدة لكل فترة من الفترات الضريبية من تاريخ انتهاء مهلة تسجيلهم لدى الإدارة الضريبية ولغاية تاريخ بدء مفعول تسجيلهم. في حال تبين للإدارة الضريبية أن هذه المبالغ تقل عن مبالغ غرامات التحقق والضريبة المتوجبة بعد تطبيق البند الأول من المادة 48 من القانون, يعتبر الفرق متوجبا للخزينة, أما في حال زادت المبالغ المسددة عن تلك المتوجبة تعتبر عندها جميع المبالغ المسددة حقا للخزينة. يراعى عند احتساب الفرق مقارنة الضريبة المتوجبة مع تلك المسددة وغرامات التحقق المتوجبة مع تلك المسددة كل على حدة وذلك بالنسبة لكل فترة من الفترات الضريبية المبينة أعلاه.
تتولى الدائرة المختصة التي تقوم بدراسة ملف الخاضع احتساب المبالغ المتوجبة عن هذه الفترات الضريبية وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الضريبة وغرامات التحقق المسددة من قبل الخاضع عن ذات الفترات الضريبية.