المادة 5
أ ـ يقصد بقيمة العمليات الخاضعة المذكورة في المادة 4 أعلاه, جميع الايرادات الناتجة عن عمليات تسليم الأموال أو تقديم الخدمات الخاضعة بطبيعتها للضريبة
ب ـ يقصد بمعدل الربح المقطوع المذكور في المادة 4 أعلاه, المعدل المعتمد لاحتساب ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع والمحدد من قبل وزير المالية وفقا لكل نشاط. يعتمد كمعدل للربح المقطوع بالنسبة لتجار الجملة ونصف الجملة وغيرها من مبيعات الجملة نصف معدل الربح المقطوع المعتمد في ضريبة الدخل لتجارة المفرق الواقعة ضمن ذات طبيعة النشاط. أما بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بعملية تأجير عقارات مبنية فيحتسب معدل الربح المقطوع الذي يجب تطبيقه عليهم استنادا إلى نسبة اجمالي النفقات القابلة للتنزيل والمحددة في المادة 27 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/ 1962 وتعديلاته ونصوصه التطبيقية.