جميع التشريعات

قرار رقم 322 01/07/2004

تعديل رقم 370 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
322
التاريخ
01/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/07/2004, ص. 6823-6825
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 322 تاريخ 01/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2003

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 315/ص

تاريخ 1 تموز 2004 الارمي الى تخفيض رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 1 تموز 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني من تموز 2004 ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو اسامة البابا