النص الكامل

مرسوم رقم 12832 تاريخ 03/07/2004 نافذ

المادة 4

المادة 4

يكلف وزير العدل الجمعية, التي تتوافر فيها الشروط المحددة أعلاه, انفاذ أي من المهام المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم بموجب عقد, يحدد ماهية وكيفية انجاز هذه المهام والمساهمة المالية التي تقدمها الدولة.

كما يحدد العقد مدة التكليف التي لا يجوز أن تتعدى خمس سنوات, على أن تمدد هذه المدة في ضوء تقييم لنتائج العمل. لا يصبح العقد نافذا إلا بعد مصادقة ديوان المحاسبة عليه.

يجوز لوزير العدل أن يفسخ العقد قبل اجله بقرار معلل في حال تبين أن الجمعية لم تقم بانفاذ أي من موجباتها, أو لم تقم بتنفيذ المهام المكلفة بها على أكمل وجه.

المادة 4 من مرسوم رقم 12832 تاريخ 03/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209075/article/4/