المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية, بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة, جميع الأدوية ومنتجات الصيدلة المستوردة من قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة ـ مشروع تأمين الأدوية للمرضى المزمنين.
مرسوم رقم 12831 تاريخ 03/07/2004 نافذ
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية والمرفئية والبلدية, بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة, جميع الأدوية ومنتجات الصيدلة المستوردة من قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة ـ مشروع تأمين الأدوية للمرضى المزمنين.
المادة 1 من مرسوم رقم 12831 تاريخ 03/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209087/article/1/