جميع التشريعات

علم وخبر رقم 59 01/07/2004

تأسيس جمعية باسم: "مجلس المتن الاعلى الثقافي الاجتماعي" مركزها: القلعة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
59
التاريخ
01/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 39, 15/07/2004, ص. 7425-7426
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 59 تاريخ 01/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

وبا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مجلس المتن الاعلى الثقافي الاجتماعي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3334/2 تاريخ 25/02/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مجلس المتن الأعلى الثقافي الاجتماعي". مركزها: القلعة ـ ملك القاضي شفيق ابو الحسن ـ قضاء بعبدا. غايتها: هدف الجمعية هو القيام بأنشطة في مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والخيرية والانمائية والبيئية تقوم بها وتسعى لتحقيقها وفقا لضوابط الأنظمة والقوانين اللبنانية المرعية الاجراء ليستفيد منها المجتمع وأبناء منطقة المتن الأعلى, كما تقوم بدعم وتشجيع الإبداع والتفوق وإقامة علاقات تعاون وصداقة وأنشطة مشتركة مع الجمعيات والهيئات التي تتوافق أنظمتها مع نظام هذه الجمعية والقوانين اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: العميد الركن المتقاعد رياض عباس الاعور رجا اسبر الشويري مارون توفيق أبو جودة د. خليل جرجس النمار انطوان سليم جرماني سعيد سليم المصري نبيل سليمان هلال زهير حليم نويهض مازن شفيق ابو الحسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن شفيق ابو الحسن

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر