ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 والمعدل
بالقانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما
المواد 54 و55 و56 منه
بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي الشركة العامة للتأمين واعادة التأمين
ش.م.ل. المنعقدة بتاريخ 31/03/2004 بحل الشركة
وتصفيتها
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيصان من الشركة العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل. ذات الجنسية اللبنانية والكائن مركزها الرئيسي في بيروت, الأولى المعطى لها بموجب القرار رقم 160/أ.ت تاريخ 21 تشرين الأول 1980 بمزاولة عمليات الضمان وإعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق ـ نقل ـ حوادث) والثاني المعطى لها بموجب القرار رقم 87 /أ.ت تاريخ 23 كانون الأول 1987 بمزاولة أعمال الضمان وإعادة الضمان في الفروع الأول (حياة) المنصوص عنهما في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مصلحة شؤون هيئات الضمان إلى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/7/2004
وزير الاقتصاد والتجارة
مروان حماده