المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد مضي شهرين على تاريخ صدوره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 214 تاريخ 19/07/2004, المادة 1, 29/07/2004
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/ 2004 لتصبح على الشكل التالي: "يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره, إلا أنه في حال ثبوت ورود لحوم تم شحنها من الهند قبل تاريخ 10/7/ 2004, يسمح بادخالها شرط خضوعها للفحوصات المخبرية اللازمة التي تثبت خلوها من الجراثيم, وتؤكد صلاحيتها للاستهلاك البشري وعدم تأثيرها على الصحة العامة".