المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة فورويل لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /2890/ رأس بيروت ـ شارع استراليا ـ ملك ورثة نجيب عطية ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار رقم 528 30/06/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من شركة فورويل لتأجير
السيارات ش.م.م. رقم 770/2 تاريخ 19/04/2004
والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية
تعرف باسم "فورويل لتأجير السيارات ش.م.م."
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 11/06/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة فورويل لتأجير السيارات ش.م.م. على العقار رقم /2890/ رأس بيروت ـ شارع استراليا ـ ملك ورثة نجيب عطية ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 حزيران 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك