المادة 1
مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المحكوم عليه المدعو بهاء ماهر محمد بدر من الجنسية المصرية والمقضي بها بموجب قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 109 تاريخ 13/3/2002
مرسوم رقم 11742 15/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ
01/03/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات),
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
رقم 328 تاريخ 07/08/2001 لا سيما المادة
391 وما يليها منه,
بناء على رأي لجنة العفو تاريخ
23/04/2002 والمتضمن اقتراح ابدال عقوبة الاعدام
بحق المحكوم عليه المدعو بهاء ماهر محمد بدر,
بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المحكوم عليه المدعو بهاء ماهر محمد بدر من الجنسية المصرية والمقضي بها بموجب قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 109 تاريخ 13/3/2002
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره