جميع التشريعات

مرسوم رقم 11742 15/01/2004

ابدال عقوبة اعدام المدعو بهاء ماهر محمد بدر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

النوع
مرسوم
الرقم
11742
التاريخ
15/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2004, ص. 187-188
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11742 تاريخ 15/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات),

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

رقم 328 تاريخ 07/08/2001 لا سيما المادة

391 وما يليها منه,

بناء على رأي لجنة العفو تاريخ

23/04/2002 والمتضمن اقتراح ابدال عقوبة الاعدام

بحق المحكوم عليه المدعو بهاء ماهر محمد بدر,

بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المحكوم عليه المدعو بهاء ماهر محمد بدر من الجنسية المصرية والمقضي بها بموجب قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 109 تاريخ 13/3/2002

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره