جميع التشريعات

مرسوم رقم 11744 15/01/2004

ابدال عقوبة اعدام المدعو الياس جرجي الهبر بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة

النوع
مرسوم
الرقم
11744
التاريخ
15/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2004, ص. 189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11744 تاريخ 15/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 وتعديلاته (قانون العقوبات),

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

رقم 328 تاريخ 07/08/2001 لا سيما المادة

391 وما يليها منه,

بناء على رأي لجنة العفو تاريخ 23/04/2002

والمتضمن اقتراح ابدال عقوبة الاعدام بحق

المحكوم عليه المدعو الياس جرجي الهبر, بعقوبة

الاشغال الشاقة المؤبدة,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المحكوم عليه المدعو الياس جرجي الهبر من الجنسية اللبنانية والمقضي بها بموجب قرار محكمة جنايات بيروت رقم 160 تاريخ 31/3/1998 والمبرم بموجب قرار محكمة التمييز الجزائية رقم 157 تاريخ 16/5/2000

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره