المادة 1
مادة 1: تضاف الى المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك), المادة رقم 177 مكرر التالي نصها: "المادة 177/مكرر: تستوفى الضريبة على القيمة المضافة عن البضائع التي توضع في الاستهلاك المحلي, تسديدا لوضع معلق للرسوم, من قبل غير المستفيد من هذا الوضع, على أساس قيمة فاتورة البيع المحلية وذلك وفقا للأصول التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, على أن تطبق أحكام المادة 35 وما يليها من هذا القانون لتحديد القيمة الجمركية".