النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 16/01/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

تنظم عملية الكشف على الأدوية المستوردة في عنابر الجمارك كما يأتي:

1 ـ تجري دائرة التفتيش الصيدلي كشفا حسيا على الأدوية المستوردة موضوع البيانات الجمركية للتثبت من مطابقتها للفواتير الموافق عليها والخاضعة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة. يصير الكشف الحسي على نماذج من الأدوية المستوردة تقدر بنسبة 10% من كميتها وعلى نسبة أعلى في حالات استثنائية يقدرها المفتشون الصيادلة.

2 ـ يتم الكشف يومي الاثنين والأربعاء في عنابر الجمارك في مطار بيروت الدولي ويوم الثلاثاء في عنابر الجمارك في مرفأ بيروت.

3 ـ يقتضي أن يتواجد الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلانية المعنية في عنابر الجمارك أثناء اجراء التفتيش الصيدلي الكشف الحسي على الأدوية المستوردة تسهيلا لمهامه.

4 ـ يسمح التفتيش الصيدلي بإخراج الأدوية واللقحات المتوجب تبريدها من دوائر الجمارك قبل اجراء الكشف الحسي عليها, على أن يصار الى اجراء الكشف في مستودعات الأدوية الخاصة لمستورديها وأن تبقى عبوات الأدوية واللقاحات هذه مقفلة حتى اتمام اجراء التفتيش الصيدلي الكشف الحسي عليها.

5 ـ عند ورود أدوية الى عنابر الجمارك في المطار أو المرفأ تحتاج الى تبريد أو يتوجب ادخالها بسرعة بالنظر للحاجة إليها لمعالجة حالات طارئة, تجري دائرة التفتيش الصيدلي الكشف على عينة من هذه الأدوية ترسلها إليها إدارة الجمارك استثنائيا ضمن ظرف مختوم.

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 16/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209193/article/1/