جميع التشريعات

قرار رقم 2 08/01/2004

انشاء جمعية تعاونية للانتاج والتصنيع الزراعي في محافظة الجنوب

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
08/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2004, ص. 259-260
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 08/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 23/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للانتاج والتصنيع الزراعي في الظهيرة م.م." مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الظهيرة. مركزها: الظهيرة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /330000/ل.ل. ثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع المواد الزراعية وتقطيرها. 2 ـ انتاج الحبوب وتعبئتها. 3 ـ تسويق الانتاج. 4 ـ الحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه