النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 10/01/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حانين م.م." مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة حانين. مركزها: حانين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1200000/ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة وانتاجا وتسويقا باستعمال الوسائل والأدوات الحديثة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ العمل بكافة الوسائل الممكنة للحفاظ على البيئة.

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209198/article/1/