جميع التشريعات

مرسوم رقم 14003 17/01/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الدكوانة (قضاء المتن) باسم "المعهد العالي للعلوم التجارية" وتعديل تصنيفه

النوع
مرسوم
الرقم
14003
التاريخ
17/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2005, ص. 233-235
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14003 تاريخ 17/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000

(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967)

بناء على المرسومين رقم 12652 تاريخ 21/7/1998

ورقم 3624 تاريخ 11/8/2000 (الترخيص

بانشاء معهد فني خاص في الدكوانة (قضاء المتن)

باسم المعهد العالي للعلوم التجارية)

بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003

(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا

"الاجازة الفنية")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روي عون

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 6096/6 تاريخ 5/11/2003

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى

الاجازة الفنية في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد روي إيلي عون المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد العالي للعلوم التجارية" الكائن على العقار رقم 27 من منطقة الدكوانة العقارية (قضاء المتن) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي: الاختصاص -------------------------- المستوى ----- الشهادة المعلوماتية الادارية ----------------- الاطر العليا --- الاجازة الفنية المراجعة والخبرة في المحاسبة --- الاطر العليا --- الاجازة الفنية الادارة والتنظيم --------------------- الاطر العليا --- الاجازة الفنية

المادة 3

مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة