ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا
سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة ريما
عيسى باشا المسجل بالرقم 980/12 تاريخ
07/03/2003 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض
المواد وللموسيقى والرسم في منطقة بيت الشعار
(قضاء المتن) باسم مدرسة لاماجور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجير للآنسة ريما عيسى باشا المولودة عام: 1969 في صور (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد وللموسيقى والرسم نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة على القسم (21) من العقار رقم 401 من منطقة بيت الشعار العقارية (قضاء المتن) باسم مدرسة لاماجور. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة