جميع التشريعات

علم وخبر رقم 64 14/07/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية نور الشروق" مركزها: النقاش-قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
64
التاريخ
14/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 40, 22/07/2004, ص. 7477-7478
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 320 تاريخ 02/12/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 64 تاريخ 14/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية نور الشروق" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 1508/2 تاريخ

30/01/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية نور الشروق" مركزها: النقاش ـ عمارة جرماني ـ ملك وليد خوري ـ قضاء المتن. غاياتها: 1 ـ نشر الوعي والثقافة الهادفة إلى تبيان مخاطر الادمان على المخدرات بكل أشكاله واضراره. 2 ـ معالجة المدمنين ومساعدتهم على التخلص من اضرار الادمان بشتى الطرق العلمية وفقا لاحدث الأساليب المتبعة عالميا. 3 ـ العمل على انشاء وتجهيز مراكز في مختلف المناطق اللبنانية, تهدف إلى تحقيق غايات الجمعية وأهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طارق بن احمد بن عبدالله الجفالي نزار مختار النعماني الشيخ جميل نديم العماد وليد ادوار الخوري محمد ابراهيم منياتو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد ادوار الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان تتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر