النص الكامل

قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 نافذ

المادة 8

المادة 8

في حال تبين للإدارة الضريبية وجود ضريبة متوجبة غير مسددة من قبل الشخص الخاضع الذي طلب استرداد ثمن الآلة, فإنه يحق لدائرة التحصيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة عندها حجز الشيك الصادر باسم هذا الشخص إلى أن يقوم الخاضع بدفع المبالغ المتوجبة عليه لصالح الخزينة.

المادة 8 من قرار رقم 914 تاريخ 16/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209265/article/8/