جميع التشريعات

قرار رقم 327 14/07/2004

تعديل رقم327 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
327
التاريخ
14/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 40, 22/07/2004, ص. 7484-7486
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 327 تاريخ 14/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار

2003 (تعيين عضة مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار

2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل

رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم

326/ص تاريخ 12 تموز 2004,

بناء على احالة وزارة المالية بتاريخ 13 تموز

2004 الرامية الى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي

على مادة البنزين,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13 تموز 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخامس عشر من تموز 2004 , وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا