المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 11861 تاريخ 10 شباط 2004 الفقرة الآتية: "قضاء البقاع الغربي ـ مركزه جب جنين". بحيث تصبح كما يأتي: "قضاء البقاع الغربي ـ مركزه جب جنين من أول تشرين الأول لغاية آخر أيار صغبين من أول حزيران لغاية آخر أيلول". والباقي دون تعديل.