جميع التشريعات

مرسوم رقم 12864 17/07/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد علي امين كوراني

النوع
مرسوم
الرقم
12864
التاريخ
17/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/07/2004, ص. 7520-7521
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12864 تاريخ 17/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

امين كوراني المسجل برقم 3976 تاريخ 20/02/2004

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 9905 تاريخ 04/04/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي أمين كوراني, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة برج الشمالي ـ العقار رقم 2159/القسم 4 ـ الشارع العام ـ قرب مستشفى نجم ـ ملك ابراهيم حسن مرتضى ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود