جميع التشريعات

مرسوم رقم 12871 17/07/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ميشال شفيق خوري

النوع
مرسوم
الرقم
12871
التاريخ
17/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/07/2004, ص. 7526-7527
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12871 تاريخ 17/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال

شفيق خوري المسجل برقم 19288 تاريخ 22/12/2003

والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 10719 تاريخ 03/09/2003

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ميشال شفيق خوري, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في سن الفيل ـ العقار رقم 496 ـ حي فنرجيان ـ شارع بشارة الخوري ـ ملك جورج وديع جرمانوس ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود