ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسومين رقم 8352 تاريخ 02/05/1966
ورقم 6601 تاريخ 22/10/2001 (الترخيص بانشاء
اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة
(قضاء بعبدا) باسم "مركز سمارت الفني")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انور حرب
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 4525/6 تاريخ 08/03/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد انور امين حرب المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز سمارت الفني" الكائنة على العقار رقم 1622 منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الرسم الهندسي المعماري ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ التزيين الرجالي ـ التزيين النسائي ـ الماكياج ـ اخصائي مطبخ ـ اخصائي خدمة فندقية.
مادة 3: الغيت في المدرسة المذكورة جميع النصوص والاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر