المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 46 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004).
قرار رقم 963 28/07/2004
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة 46 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 34 و42 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 111 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/09/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك المبنية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة) لا سيما المادتين 2 و24 منه,
بناء على القانون رقم 7/85 تاريخ 10 آب 1985 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1985) لا سيما المادة 60 منه,
بناء على القانون رقم 2/79 تاريخ 22/03/1979 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1979) ولا سيما المادة 17 منه,
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 263/2003-2004 تاريخ 08/07/2004),
يقرر ما يلي:
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 46 من القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004).
سقط بمرور الزمن اعتبارا من 24/4/2004 الحق بالتكليف بالضرائب والرسوم العائدة للسنوات 1999 وما قبلها وتحصيلها.
اعتبارا من 1/1/2000, ومع مراعاة أحكام المادة /60/ من القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1985) المتعلقة باعتبار الانذار العام الذي يصدره المحتسب المختص وفقا لأحكام المادة /11/ من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قاطعا لمرور الزمن, واعتباره كذلك بمثابة تبليغ المكلفين التكاليف الإضافية والتكميلية وانذارات الملاحقة الفردية والانذارات الشخصية, وذلك في ما يتعلق بمختلف أنواع الضرائب والرسوم, تعود مهل مرور الزمن للسريان وفقا لأحكام المادتين /34/ /42/ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية).
يسقط بمرور الزمن الحق بالتكليف بالضرائب والرسوم وفقا لما يلي:
ضريبة الدخل
اعمال السنة --- تاريخ سقوط الحق
2000 --------- 31/12/2004
2001 --------- 31/12/2005
2002 --------- 31/12/2006
ضريبة الأملاك المبنية:
ايرادات السنة ---- تاريخ سقوط الحق
2000 ------------ 31/12/2004
2001 ------------ 31/12/2005
2002 ------------ 31/12/2006
ويقصد بتاريخ 31/12/, في ما خص تاريخ سقوط الحق بالتكليف, نهاية الدوام الرسمي من اليوم المذكور.
ب ـ تسري تباعا على أعمال وإيرادات سنة 2003 وما يليها مهل مرور الزمن ابتداء من 1/1/2004
ج ـ بالنسبة لرسم الانتقال تسري أحكام مرور الزمن من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة للأحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث أو بانفاذ الوصية أو الهبة أو انتهاء الوقف مع جميع المستندات العائدة لها. وتقتصر هذه الأحكام على العناصر المصرح عنها فقط.
ابتداء من 1/1/2000 يتم استدراك حق الخزينة في فرض الضريبة أو الرسم على كل ربح أو دخل أو ايراد أو صك يكشفه:
ـ حكم قضائي.
ـ قرار تحكيمي.
ـ تحرير تركة.
ـ اتفاق رضائي كما يتم تصحيح كل تكليف يتقرر ابطاله.
وذلك حتى تاريخ 31 كانون الأول من السنة التي تلي اقرار الابطال أو انكشاف الربح أو الدخل أو الايراد أو الصك الخاضع للتكليف.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
28 تموز 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة