المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "النادي اللبناني الرياضي". مركزها: محافظة النبطية, قضاء بنت جبيل, مدينة بنت جبيل. النشاطات المرخص بها: مواي تاي ـ تاي بوكسينغ, كيك بوكسينغ, كرة قدم.
قرار رقم 74 26/07/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باسم "النادي اللبناني الرياضي" برقم 3210/د
تاريخ 10/10/2002,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
3633/2 تاريخ 13/10/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 11/03/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "النادي اللبناني الرياضي". مركزها: محافظة النبطية, قضاء بنت جبيل, مدينة بنت جبيل. النشاطات المرخص بها: مواي تاي ـ تاي بوكسينغ, كيك بوكسينغ, كرة قدم.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ حسين محمد أمين بيضون 2 ـ يوسف محمد علي ديب 3 ـ د. هيثم محمد بزي 4 ـ جميل أمين جعفر 5 ـ وائل حسين بيضون 6 ـ نعيم الياس خليل 7 ـ ابراهيم عبد الكريم الصغير
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان