المادة 1
تعتبر القواعد القياسية والتعليمات الأساسية والوسائل التي تحدد خطة الطوارئ في نطاق مطار بيروت الدولي وملاحقها الاثني عشر التنظيمية المرفقة بهذا القرار, خطة طوارئ في مطار بيروت الدولي, وتوضع أحكامها قيد التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار, وعلى أصحاب العلاقة المسؤولين عن تنفيذ هذه الخطة التقيد بأحكام القوانين المحلية والاتفاقات الدولية والأنظمة المرعية الإجراء.