جميع التشريعات

مرسوم رقم 13050 03/08/2004

تعديل المادة 201 من النظام الداخلي لبورصة بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
13050
التاريخ
03/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/08/2004, ص. 7845-7846
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13050 تاريخ 03/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم بورصة بيروت)

لا سيما المادة العشرين منه,

بناء على المرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995

وتعديلاته (تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت),

بناء على قرار لجنة بورصة بيروت القاضي بتعديل

المادة 201 من النظام الداخلي لبورصة بيروت,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

284/2003-2004 تاريخ 23/06/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى المادة 201 من النظام الداخلي لبورصة بيروت الفقرة التالية: "يمكن للجنة البورصة, بموافقة وزير المالية, تخفيض أو إلغاء العمولات المشار إلهيا أعلاه عن عمليات الشراء أو البيع التي تجري في البورصة على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية أو بعملات أخرى, أو على أية صكوك مالية أخرى تصدرها أو تكفلها الدولة اللبنانية, وذلك حسب ما تقتضيه ظروف حركة التداول في البورصة على السندات أو الصكوك المالية المذكورة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة