ان مدير عام الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 3654 تاريخ 18/06/1993,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته),
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
(تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ
30/06/1932 لا سيما المادة 32 منه,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض إلى رؤساء مصالح الصحة في المحافظات بالإضافة إلى مهامهم الأساسية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء الصلاحيات التالية: ـ الترخيص بالدفن خارج المقابر العمومية وفقا للمادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 30/6/1932
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 7 آب 2004
مدير عام الصحة العامة
د. وليد عمار