المادة 1
يعدل اسم "شركة رزق الله صفير وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 113 بحيث يصبح "شركة ماجد رزق الله صفير وشركاه للصيرفة".
قرار رقم 8663 04/03/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,
وبناء على القرار رقم 3353 تاريخ 21/12/1988
القاضي بادراج اسم "شركة رزق الله صفير وشركاه
للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 113,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/08/2003
القاضي بالموافقة على تعديل اسم "شركة
رزق الله صفير وشركاه للصيرفة" بحيث يصبح
"شركة ماجد رزق الله صفير وشركاه للصيرفة".
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/02/2004
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل اسمها
على اللائحة المذكورة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التعديل.
يقرر ما يأتي:
يعدل اسم "شركة رزق الله صفير وشركاه للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 113 بحيث يصبح "شركة ماجد رزق الله صفير وشركاه للصيرفة".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه