جميع التشريعات

قرار رقم 715 06/08/2004

الترخيص لوكالة ايديال تور-شركة توصية بسيطة-IDEAL TOUR-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
715
التاريخ
06/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 8018-8019
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 361 تاريخ 23/12/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 715 تاريخ 06/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة ايديال تور-شركة

توصية بسيطة-رقم 535/2 تاريخ 18/03/2004

والمتعلق بانشاء وكالة سفر وسياحة تعرف

باسم "ايديال تور",

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى

اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ايديال تور ـ شركة توصية بسيطة ـ القائمة على العقار رقم /1138/ الحدث ـ شارع أديب شدياق ـ ملك ورثة جرجي المر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك