النص الكامل

مرسوم رقم 13073 تاريخ 05/08/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص المادة 8 من المرسوم رقم 7358 تاريخ 1 شباط 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي:

"مادة 8: يحق للجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح المعفاة من الضريبة عملا بأحكام هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها المكتسبة من أجل القيام بالخدمات المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."

المادة 1 من مرسوم رقم 13073 تاريخ 05/08/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209531/article/1/