المادة 3
مادة 3: يلغى نص المادة 9 من المرسوم رقم 7549 تاريخ 7/3/ 2002 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص التالي: "مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 32 من القانون, يحق للخاضع للضريبة اختياريا الذي لا يتجاوز رقم أعماله المبلغ المحدد للخضوع الالزامي للضريبة كما هو مبين في المادة 3 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته, أن يطلب من الإدارة الضريبية في أي وقت إلغاء تسجيله."