جميع التشريعات

مرسوم رقم 13079 05/08/2004

تعديل المرسوم رقم 7282 تاريخ 25/01/2001 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء

النوع
مرسوم
الرقم
13079
التاريخ
05/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 7959-7960
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13079 تاريخ 05/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضربية على القيمة المضافة)

وتعديلاته ولا سيما المادة 16 و59 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ

23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2004) ولا سيما المادة الخامسة

والعشرون منه,

بناء على المرسوم رقم 7282 تاريخ 25 كانون

الثاني 2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق

احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة

بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب

المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

232-2003/2004 تاريخ 07/06/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7282 تاريخ 25 كانون الثاني 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مادة 6: يحق للمؤسسات الطبية المشار إليها في المادة 4 من هذا المرسوم وللمختبرات الطبية المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها التي اكتسبتها لأجل القيام بالخدمات الاستشفائية أو المخبرية المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."

المادة 2

مادة 2: تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات العائدة للفترة الضريبية الثانية من العام 2004 والفترات الضريبية اللاحقة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة