ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضربية على القيمة المضافة)
وتعديلاته ولا سيما المادة 16 و59 منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ
23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2004) ولا سيما المادة الخامسة
والعشرون منه,
بناء على المرسوم رقم 7282 تاريخ 25 كانون
الثاني 2002 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق
احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) المتعلقة
بالخدمات التي يقدمها الاطباء او اصحاب
المهن التي لها صفة طبية ونفقات الاستشفاء,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
232-2003/2004 تاريخ 07/06/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7282 تاريخ 25 كانون الثاني 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مادة 6: يحق للمؤسسات الطبية المشار إليها في المادة 4 من هذا المرسوم وللمختبرات الطبية المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها التي اكتسبتها لأجل القيام بالخدمات الاستشفائية أو المخبرية المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."
مادة 2: تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على عمليات تسليم الأموال وتقديم الخدمات العائدة للفترة الضريبية الثانية من العام 2004 والفترات الضريبية اللاحقة.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة