النص الكامل

قرار رقم 60 تاريخ 17/07/2004 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمارس لجنة الادمان على المخدرات كافة الصلاحيات العائدة لها والمنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف واتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الرعاية والعلاج التلقائي والالزامي قبل وأثناء التحقيق والمحاكمة بما في ذلك ارسال المدمن إلى مصحات متخصصة واصدار شهادة التعاطي وذلك وفقا للأصول المنصوص عليها في المواد 183 وما يليها من القانون المذكور.

المادة 2 من قرار رقم 60 تاريخ 17/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209556/article/2/