المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الحلى الذهبية غير المرصعة وغير المكتملة الصنع, التابعة للبند الفرعي المحلي 90ـ19ـ7113 من تعريفة النظام المنسق, وذلك بقصد اكمال صنعها ثم إعادة تصديرها أو وضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة.
قرار رقم 356 10/08/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2003
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
267 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الحلى الذهبية غير المرصعة وغير المكتملة الصنع, التابعة للبند الفرعي المحلي 90ـ19ـ7113 من تعريفة النظام المنسق, وذلك بقصد اكمال صنعها ثم إعادة تصديرها أو وضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة.
مادة 2: يخضع العمل تحت هذا الوضع للأصول والشروط النظامية العامة التي ترعى وضع الادخال المؤقت, وللشروط الخاصة التالية:
1 ـ اخضاع الاستفادة من هذا الوضع للمرة الأولى, لموافقة مدير الجمارك العام.
2 ـ ارفاق كل بيان ادخال مؤقت بلائحة تفصيلية, تبين عدد القطع من كل صنف, عيار الذهب والوزن الصافي الافرادي والاجمالي لهذا القطع.
3 ـ الاحتفاظ بصورة فوتوغرافية عن جميع القطع, ولكل قطعة على حدة, مع تحديد الرقم المعطى لهذه القطعة, بغية التعرف إليها لدى اعادة التصدير, مع صور عن منتوج التقاص,
4 ـ فصل البضائع المدخلة مؤقتا عن باقي البضائع الموجودة في المصنع,
5 ـ التثبت من عيار الذهب عند الاقتضاء, في الاستيراد أو في اعادة التصدير وذلك عن طريق تحليل بعض القطع من الأصناف المصرح عنها,
6 ـ تضمين شهادة المعاينة, ما يثبت التحقق من العدد والوزن لكل قطعة, وكذلك نتيجة التحليل المجرى, عند اجرائه.
7 ـ اخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة لقاء تنظيم محاضر عبرة نظامية واستيفاء أجور أعمال إضافية,
8 ـ التسديد على أساس العدد والوزن الصافي, ولكل صنف على حدة, من دون نفايا,
9 ـ ارفاق كل بيان إعادة تصدير بلائحة تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص, عدد القطع المستعملة, الوزن القائم والوزن الصافي لكل قطعة على حدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو اسامه البابا