جميع التشريعات

قرار رقم 180 28/07/2004

انشاء جمعية تعاونية لمزارعي الاشجار المثمرة في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
180
التاريخ
28/07/2004
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/08/2004, ص. 8010-8011
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 180 تاريخ 28/07/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 12/06/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لمزارعي الأشجار المثمرة في الجرد الغربي م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الجرد الغربي. مركزها: حي البركة ـ اليمونة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2300000/ل.ل. مليونان وثلاثماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إنشاء مركز لتوضيب انتاج التفاح وتصنيعه. 2 ـ تطوير زراعة التفاح عبر إقامة دورات إرشادية لتأهيل المزارعين. 3 ـ تسويق الانتاج. 4 ـ الحفاظ على البيئة بشتى الوسائل. 5 ـ تطوير زراعات أخرى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/7/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه