النص الكامل

قرار رقم 181 تاريخ 28/07/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتأصيل زراعة الأشجار المثمرة في نحلة والجوار م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة نحلة والجوار. مركزها: نحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2000000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إقامة مشتل لزراعة وانتاج الأشجار المثمرة المؤصلة وتسويقها. 2 ـ تجليل الأراضي الجردية في البلدة. 3 ـ اعداد دورات تدريبية وندوات ارشادية. 4 ـ الحفاظ على البيئة بشتى الوسائل.

المادة 1 من قرار رقم 181 تاريخ 28/07/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209577/article/1/