جميع التشريعات

علم وخبر رقم 73 18/08/2004

تأسيس جمعية باسم:"جمعية خريجي مؤسسات امل التربوية"مركزها:بئر حسن -قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
73
التاريخ
18/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/08/2004, ص. 8073-8074
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 73 تاريخ 18/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية خريجي مؤسسات امل التربوية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5551/2 تاريخ 10/11/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية خريجي مؤسسات أمل التربوية". مركزها: بئر حسن ـ أوتوستراد الرئيس حافظ الأسد ـ ثانوية حسن قصير ـ ملك حركة أمل المحرومين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توجيه طلاب مؤسسات أمل التربوية ثقافيا وتربويا ودعم المتفوقين منهم. 2 ـ تأمين المنح الجامعية لطلاب مؤسسات أمل التربوية. 3 ـ إقامة حفلات التخرج والنشاطات الثقافية والتربوية والاجتماعية. 4 ـ دعم مؤسسات أمل التربوية والعمل على استمرارية النجاح لبروزها في المراتب الأول. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود محمد سلامة يوسف أحمد حيدر حسن علي الرز حسن هادي خزعل فضل الله حسين ناصر الدين هيثم علي حمادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد سلامة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر