ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية خريجي مؤسسات امل التربوية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 5551/2 تاريخ 10/11/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية خريجي مؤسسات أمل التربوية". مركزها: بئر حسن ـ أوتوستراد الرئيس حافظ الأسد ـ ثانوية حسن قصير ـ ملك حركة أمل المحرومين ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ توجيه طلاب مؤسسات أمل التربوية ثقافيا وتربويا ودعم المتفوقين منهم. 2 ـ تأمين المنح الجامعية لطلاب مؤسسات أمل التربوية. 3 ـ إقامة حفلات التخرج والنشاطات الثقافية والتربوية والاجتماعية. 4 ـ دعم مؤسسات أمل التربوية والعمل على استمرارية النجاح لبروزها في المراتب الأول. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود محمد سلامة يوسف أحمد حيدر حسن علي الرز حسن هادي خزعل فضل الله حسين ناصر الدين هيثم علي حمادي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود محمد سلامة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/8/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر