النص الكامل

قرار رقم 236 تاريخ 16/08/2004 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد مهام لجنة الأدوية الزراعية وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982: 1 ـ تصنيف الأدوية الزراعية إلى فئات حسب جهة استعمالاتها الزراعية أو المنزلية أو المشتركة أو غيرها. 2 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية لكل من هذه الفئات حسب نسبة خطورة تسمم الإنسان بها. 3 ـ وضع جداول بالأدوية الزراعية المسموح بإدخالها أو باستعمالها من الناحية الصحية. 4 ـ وضع جداول بكمية رواسب الأدوية الزراعية المسموح بها (MRL) على كل محصول زراعي معد للاستهلاك. 5 ـ وضع جداول تحدد المدة الفاصلة بين تاريخ استعمال الدواء ووقت جني المحصول (PHI). 6 ـ درس الأخطار على الإنسان والحيوان والنبات والطيور والحشرات النافعة الناجمة عن استعمال بعض الأدوية الزراعية المرخص بها. واقتراح مطلق التدابير الكفيلة بتفاديها ومكافحتها وذلك بقرار يصدر عن وزير الزراعة, ووزير الصحة العامة عند الاقتضاء. 7 ـ وضع شروط الوقاية من أخطار التسمم بالأدوية الزراعية بما فيها شروط التوضيب والاستعمال. 8 ـ البت في طلبات الترخيص لتعاطي المهن والأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 9 ـ البت في طلبات الترخيص بالاستعمال المنصوص عليه في المادة السادسة عشرة من المرسوم المذكور أعلاه. 10 ـ تحديد سعر الأعلى لبيع الأدوية الزراعية من العموم. 11 ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أخطار استعمال المبيدات على الصحة العامة, وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. 12 ـ تحديد المواد الممنوع حفظها في الأمكنة المخصصة لتوضيب الأدوية الزراعية. 13 ـ تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة الحادية من المرسوم المذكور أعلاه والمعلومات الواجب أن تتضمنها.

المادة 2 من قرار رقم 236 تاريخ 16/08/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/209619/article/2/