جميع التشريعات

علم وخبر رقم 79 26/08/2004

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية العلمية للمحاسبة وادارة الاعمال" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
79
التاريخ
26/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/09/2004, ص. 8217-8218
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 79 تاريخ 26/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية العلمية للمحاسبة وادارة

الاعمال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 6038/2 تاريخ 29/11/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية العلمية للمحاسبة وإدارة الأعمال". مركزها: برج البراجنة ـ طريق المطار ـ ملك شعيتو ـ مكتب الديوان للمحاسبة والتدقيق ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ انماء روح التعاون والتآخي بين المحاسبين, والعمل على رفع مستواهم العلمي والثقافي. 2 ـ القيام بالندوات والمحاضرات العلمية التي تخدم أهداف الجمعية وترفع من مستوى العلوم المحاسبية والمالية, واصدار النشرات الدورية التي تعنى بالشؤون المحاسبية. 3 ـ السعي لتأمين فرص عمل للمنتسبين. 4 ـ العمل على إنشاء المؤسسات المعنية باعداد وتدريب الكوادر الفنية في مجال اختصاص الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أنيس أحمد قانصوه ابراهيم محمد ركين حمزه عبد الامير جزيني غازي محمد سيد أحمد علي حسن الحركه محمد مصطفى كلش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محمد ركين

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر