المادة 1
مادة 1: يعدل نص البند (4) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 بحيث يقرأ على النحو التالي: 4 ـ "أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو".