جميع التشريعات

مرسوم رقم 13090 24/08/2004

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد بسام فوزي الخوري

النوع
مرسوم
الرقم
13090
التاريخ
24/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/09/2004, ص. 8129
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13090 تاريخ 24/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام

فوزي الخوري صاحب سوبر ماركت خوري المسجل

برقم 19054 تاريخ 18/12/2003 والمتعلق بطلب

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد بسام فوزي الخوري صاحب سوبر ماركت خوري لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدية جران ـ العقار رقم 29 من منطقة دير كفيفان العقارية ـ الشارع العام ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود